الاستصحابين التفصيليين في الطرفين بدعوى أنّ لهما معارضين أحدهما الاستصحاب بلحاظ التعبد باليقين الإجمالي والآخر بلحاظ التعبد ببقاء واقع الفرد المردد فيسقط الجميع حتى على المبنى المختار.
والوجه في ذلك : أنّ التعارض بين الاستصحابين النافيين في الطرفين واستصحاب الجامع الإجمالي لاثبات أثر الفرد من التعارض الداخلي في صحاح زرارة فيوجب إجمالها ، بخلاف استصحاب القضيتين المشروطتين أو الفرد المردد بوجوده الواقعي ، فإنّ دليله منفصل وهو صحيحة عبد الله بن سنان فينجو عن التعارض والتساقط كما هو مقرر في محلّه.
ص ٢٤٦ الهامش ...
الاعتراض المذكور في الهامش غير وارد على ضوء التوضيح الذي ذكرناه مفصلاً ؛ إذ بناءً على كون الموضوع واقع الحدوث لا يجري الاستصحاب إلاّفي احدى القضيتين الشرطيتين ، وهو لا يفيد شيئاً ، وبناءً على التعبد ببقاء نفس اليقين الإجمالي تبعداً ، فهذا العلم الإجمالي التعبدي علم اجمالي ببقاء أحد فردين حكم أحدهما مقطوع الارتفاع ولا يقبل التنجيز بحيث لو فرض العلم الوجداني الإجمالي محالاً بذلك أيضاً لم يكن منجزاً ، فلا يكون العلم التعبدي به أحسن حالاً من الوجداني المنزّل عليه ، وهذا يعني عدم شمول دليل التعبد والتنزيل للمقام للغوية وعدم ترتب التنجيز على العلم الوجداني المنزل عليه.
وكذلك لو كان التعبد ببقاء المتيقن ـ مع كون اليقين موضوعاً للقاعدة ـ فإنّه متيقن مردد بين ما لا يقبل التنجيز وما يقبله ، وهو لا أثر له فيلغوا التعبد بالبقاء.