أي ليس مفادها انّ الطرف المشكوك من حيث هو مشكوك يجوز ارتكابه فحسب لكن يبقى ارتكاب الطرفين من حيث انّه مقطوع المخالفة خارجاً عن مفادها ، كيف وإلاّ يلزم عدم تعارض الاصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي بل جريانها بهذا المعنى فيهما معاً بلا معارض ، ونتيجته جواز المخالفة الاحتمالية لكل من الطرفين ، وحرمة المخالفة القطعية فقط ، كما قلنا بذلك على القول بالبراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فالحاصل : مفاد الأصل الشرعي في كل من الطرفين التامين عن التكليف المعلوم بالاجمال في البين ، ومن هنا يقع التعارض بينهما والتساقط إذا كان العلم الإجمالي وجدانياً أو علماً بالحجة الأقوى والمقدّم على الأصل المؤمّن الشرعي ، وامّا حيث لا يكون كذلك كما في المقام ، فيقع التعارض لا محالة بين الاستصحابين في الطرفين وبين الاستصحاب الجاري في الفرد المردّد.
نعم ، هذا الاشكال لا يرد بالنسبة إلى استصحاب الجامع والكلي بلحاظ الأثر المترتب عليه ؛ لما ذكر في القسم الثاني من الكلي من انّ استصحاب عدم الفرد لا ينفي الكلي إلاّبنحو الأصل المثبت ، كما أنّ استصحاب الفرد المردد لا يعارض البراءة عن حكم الفردين لتقدم الاستصحاب على البراءة كالأمارة على الجامع ، وعليه ففي المقام بعد تساقط الاستصحابات نرجع في موضوع شرطية الطهارة للصلاة إلى قاعدة الاشتغال ، وفي حرمة المكث في المسجد إلى البراءة ، خلافاً لما هو ظاهر الكتاب.
ص ٢٤٢ قوله : ( وحيث انا نستظهر من دليل الاستصحاب ... ).
ما في الهامش من استبعاد وجود قاعدتين بل القطع بعدم ذلك صحيح. ثمّ لو فرضنا تعدد القاعدة فهذا لا يوجب تعارض استصحاب واقع الحدث المردد مع