ص ٢٣٨ قوله : ( وهكذا يتضح انّ الاشكال لا جواب عليه ... ).
هذا الاشكال يجري أيضاً في الامارة على الجامع بين الحكمين كما أجراه المحقق الاصفهاني قدسسره نفسه أيضاً.
ويمكن الاجابة عليه : بأنّ دليل مؤدى الامارة أو الأصل إذا كان هو الجامع بين حكمين فحيث انّه يعلم اجمالاً بأنّ الجامع لا يكون إلاّفي ضمن خصوصية فيكون مؤداهما أيضاً ثبوت احدى الخصوصيتين المتعينة في الواقع المرددة عند المكلف ، وهذا وإن كان جامعاً انتزاعياً أيضاً إلاّ انّه يوجب أن يكون جعل الجامع المماثل ضمن احدى الخصوصيتين المتعينة عند الجاعل واقعاً والمرددة عند المكلّف الواصل إليه الامارة أو الأصل ، حكماً مماثلاً مع المؤدى للامارة أو الأصل وليس بأكثر منه ليقال انّه لا يقتضيه مقام الاثبات ، فالمولى يجعل الجامع المماثل ـ ولو على تقدير الخطأ وعدم الاصابة ـ ضمن احدى الخصوصيتين والتي هي متعينة عنده وإن لم تكن معلومة عند المكلّف إلاّبالعنوان الجامعي الانتزاعي ، وحيث انّ هذا المطلب أمر ثبوتي لتصوير كيفية معقولية وامكان جعل الحكم الظاهري بنحو يكون منجزاً ، وليس مربوطاً بمقام الاثبات لدليل صدق العادل أو لا تنقض اليقين بالشك الذي لا اشكال في شموله موارد كون المؤدى هو الجامع ، فلا موجب لرفع اليد عن مقام الاثبات بعد أن كان مقام الثبوت ممكناً ومعقولاً بهذا النحو.
لا يقال : هذا في مورد الامارة على الجامع بين الحكمين معقول ، وامّا الاستصحاب للجامع مع فرض انتفاء أحد فرديه فجعله المماثل لا يكون إلاّ ضمن الخصوصية الباقية أو المحتملة البقاء كالتمام فيما إذا صلّى القصر والأكثر فيما إذا جاء بالأقل ، وهذا معناه اثبات الجامع ضمن الفرد الطويل وهو خلاف