وفيه : أنّ هذا غير تام بناءً على تقدم الاستصحاب على القاعدة وجريان الاستصحاب في الحكم الظاهر السابق ، لكون الشك في سعته وضيقه ، فإنّ الاستصحاب سوف يثبت بقاء نفس الطهارة الظاهرية السابقة ، ويرفع موضوع طهارة أو حلّية ظاهرية ثانية بقاعدة الطهارة أو الحلية. والحاصل كما يتقدم الأصل الموضوعي المنقّح لموضوع الطهارة السابقة في مرحلة البقاء على القاعدة كذلك يتقدم استصحابه الحكمي ، وهذا واضح أيضاً.
ص ٢٣٦ قوله : ( الجهة الاولى ... ).
الاولى جعل عنوان الجهة الاولى كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الجامع لا أصل الجريان ، فإنّه يبحث عنه في الجهة الثانية في كل قسم من أقسام الاستصحاب الكلي كما لا يخفى بمراجعة البحث.
ثمّ إنّ السيد الخوئي قدسسره أفاد هنا بأنّ الميزان بالنظر العرفي وهو يرى وجود الكلي في الخارج ، فحتى إذا اخترنا في البحث الفلسفي عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج فهذا لا يؤثر على جريان الاستصحاب فيه.
وهذا الجواب غير صحيح ؛ لأنّ نظر العرف هنا مصداقي وليس مربوطاً بمفهوم نقض اليقين بالشك ؛ إذ لا اشكال في أنّ صدق مفهوم النقض فرع تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين من حيث الوجود والعدم لا بشيء آخر ، فلو فرضنا أنّ الموجود في الخارج ليس إلاّ الفرد وهو غير الكلي فلا وجود للكلي ، فما لم يتعلق الشك بنفس ما هو متيقن الوجود في الخارج لا يصدق النقض ، وإن كان العرف يتصور شيئاً آخر موهوماً في الخارج ، ولكنه غير واقعي.
نعم ، لو أراد بالنظر العرفي ما ذكرنا في التصوير الصحيح كان تاماً ، إلاّ أنّه ليس نظراً عرفياً ، بل عقلي أيضاً ، ومن البعيد رجوع كلامه إليه.