مقام الاثبات لدليل لا تنقض ، إذ الفرد الطويل لم يكن متيقن الحدوث ليمكن التعبد به بدليل الاستصحاب.
فإنّه يقال : أوّلاً ـ انّ اتيان الخصوصية للجامع ضمن الفرد الطويل ليس بالاستصحاب ليقال انّه خلاف مقام الاثبات بل بدليل حجّية الاستصحاب الذي هو صحيح زرارة بالملازمة ، فإنّ لا تنقض لا يشمل إلاّ الجامع وثبوت الحكم المماثل فيه يستلزم عقلاً جعل الخصوصية أيضاً بعد أن كان جعل الجامع لا في ضمن الخصوصية غير ممكن فيكون صدق عدم نقض اليقين بالشك بلحاظ الجامع فقط لا الخصوصية ليقال بعدم استفادته من دليل الاستصحاب. وهذا هو روح الجواب الثالث المذكور في الكتاب.
وما قيل في ردّه من انّ الإطلاق إذا كان ممتنعاً فيسقط الإطلاق. مدفوع : بأنّه إذا كان ممتنعاً ذاتاً وفي نفسه سقط وامّا إذا كان ممكناً في نفسه ولكنه متوقف على وجود شيء آخر وكشف ثبوته فالأمر بالعكس ؛ إذ يكون مقتضى الإطلاق ثبوته وإمكانه بتحقق لازمه فلا يقاس بموارد اللغوية ، فإنّ عدم اللغوية قيد لبي متصل بالخطاب ، بخلاف الامكان والوقوع فإنّه مدلول الخطاب.
وثانياً ـ لا موجب لأصل افتراض انّ الجامع المماثل للمتيقن إذا كان مجعولاً بقاءً فلابد وأن يكون ضمن الفرد الطويل بل يمكن أن يبقى مردداً بينه وبين الفرد القصير من الحكم بمعنى الأمر وايجاب القصر بقاءً بمعنى ايجاب قصر آخر.
ودعوى : انّه يقطع بعدم جعل ايجاب قصر آخر بعد الاتيان به وسقوطه.
مدفوعة : بأنّه يقطع بعدم وجوبه الواقعي لا الظاهري الثانوي الذي يقصد به تنجيز الجامع بقاءً ، فإنّ مصحح جعل الحكم المماثل الثانوي الظاهري ليس هو