بالقاعدة لا بالأمارة ـ فهنا لا يمكن اجراء استصحاب الطهارة أو الحلية الظاهرية بنفس البيان المتقدم في المقام السابق ، وإنّما نرجع إلى قاعدة الطهارة أو استصحاب عدم النجاسة الجاريين في الحالة السابقة ، فإنّهما يجريان بلحاظ مرحلة البقاء أيضاً.
فالحاصل : من حيث الشقوق والصور المتقدمة لجريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي لا فرق بين المقام والمقام السابق ، ففي كل مورد كنا نقول فيه هناك بجريان الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي بلحاظ الحكم الظاهري المشكوك في سعته وضيقه نقول به في المقام أيضاً ، وفي كل مورد لا نقول به هناك لا نقول به هنا أيضاً ، فلا فرق من هذه الناحية.
كما أنّه بالنسبة لاستصحاب الحكم الواقعي إذا كان الأصل الجاري في المرحلة السابقة تنزيلياً أو محرزاً لابد من القول بجريانه هنا أيضاً ، فالتفرقة بين المقامين لا وجه له من هذه الناحية أساساً ، وإنّما المهم التعرض لتفصيل السيد الخوئي قدسسره مع جوابه كما فعلنا.
نعم ، كان ينبغي الإشارة هنا إلى اختلاف واشكال آخر ، وهو انّه بناءً على مبانينا حيث لا نقول بالتنافي والتعارض بين الاصول المتوافقة يجري الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي والظاهري مع القاعدة أو الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك في مرحلة البقاء ابتداءً بلا تعارض ، وعلى مباني المشهور يجري الاستصحاب باللحاظ الواقعي الثابت حدوثاً بالتنزيل ويقدم على دليل القاعدة. وأمّا استصحاب الحكم الظاهري فظاهر كلماتهم ووافقهم السيد الشهيد قدسسره انّه لا يجري ؛ لحكومة دليل القاعدة في مرحلة البقاء عليه.
وإن شئت قلت : انّه لا شك في الحكم الظاهري بقاءً لنرجع إلى استصحابه.