وقد أشكل عليه السيد الشهيد كما في الكتاب بلحاظ هذا القسم بأنّ إطلاق القاعدة يشمل الشك في الملاقاة أيضاً ؛ لعدم احتمال الفرق إلاّ إذا كان دليل القاعدة في الماء دليلاً آخر ، أو أصلاً آخر كأصالة الصحة أو الفراغ ـ بناءً على جريانها في أمثال المقام ـ.
ويرد على الشقّ الثاني في القسم الأوّل أيضاً بأنّه كما يتقدم الأصل السببي على المسببي بالحكومة ـ بناء على مباني المشهور ـ كذلك يتقدم الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب على الثابتة بالقاعدة بالحكومة أو بتقديم دليل الاستصحاب على دليل القاعدة.
واستصحاب الحكم الواقعي الثابت سابقاً بالأصل بناءً على قيام الأصل التنزيلي أو المحرز مقام القطع الموضوعي يكون حاكماً أو مقدماً على القاعدة في مرحلة البقاء لا محالة ، كالاستصحاب الموضوعي السببي ، فلماذا التفكيك بينهما. نعم ، لو اريد اجراء استصحاب الحكم الظاهري الثابت في الحدوث تمّ ما ذكره في هذا القسم ، وهذا قد ذكره السيد الشهيد بما ذكر في الكتاب ص ٢٣١ بقوله ( وهذا الاشكال إنّما يتجه فيما إذا اريد استصحاب الحكم الظاهري ... الخ ).
ثمّ إنّ استصحاب الحكم الظاهري جار في المقام ، كما في الكتاب ، ولا يرد عليه الاشكال المذكور في الهامش كما تقدم في البحث في المقام السابق.
نعم ، ينبغي أن يذكر هنا أنّه في المورد الذي لا يجري فيه استصحاب الحكم الظاهري في المقام السابق لا يجري هنا أيضاً ، كما إذا شك في أمد الحكم الواقعي الثابت بالأصل التنزيلي حدوثاً ـ كما إذا احتملنا مثلاً اختصاص طهارة أو حلية أهل الكتاب بعصر الحضور وكان قد ثبتت طهارتهم أو حليتهم