التي يجري فيه الفقيه الاستصحاب في القضية الكلية ـ وهي الصورة الثالثة في تقريرنا ـ هي بحسب الحقيقة صورة خامسة خارجة موضوعاً عن الصور الأربع المتصورة للشبهتين ـ كما ذكرناها ـ كما أنّها خارجة حكماً عن هذا البحث تخصصاً ، فلم يكن ينبغي حشره هنا ، وذلك لأنّ الحكم بالبقاء الاستصحابي تعبداً يثبت في هذه الصورة بنفس الأمارة أو الأصل التنزيلي على الحدوث لا برجوع المكلّف إلى دليل الاستصحاب وباجراء استصحاب موضوعي أو حكمي ؛ لأنّ الأمارة أو الأصل يحرز موضوع ذاك الاستصحاب الحكمي الكلي كما هو واضح.
ص ٢٣٠ قوله : ( المقام الثاني ... ).
ذكر السيد الخوئي التفصيل المذكور في الكتاب وهو تفصيل ذو ثلاث شقوق بحسب الحقيقة :
القسم الأوّل والثاني : أن يكون الأصل المتكفل لبيان الحكم في الزمان الأوّل متكفلاً له في الآن الثاني ، كما إذا شككنا في مائع انّه بول أو ماء فحكمنا بطهارته بالقاعدة ثمّ شككنا في ملاقاته مع نجس ، وهذا تحته شقان فإنّه تارة يجري استصحاب موضوعي لنفي الملاقاة مع النجاسة ، فهذا أصل موضوعي وسببي حاكم على قاعدة الطهارة في مرحلة البقاء ، واخرى لا يجري استصحاب موضوعي كذلك ، وقد حكم فيه بالرجوع إلى القاعدة وعدم جريان استصحاب الطهارة ؛ لأنّه لا معنى له بعد تكفل نفس الأصل حكم الحالة الثانية أيضاً.
القسم الثالث : ما إذا لم يكن كذلك كما في غسل ثوب نجس بماء مشكوك الطهارة ، فإنّ قاعدة الطهارة في الماء لا يتكفل حال الشك في ملاقاة الثوب بعد ذلك لنجس آخر.