البراءة الأزماني.
مدفوعة : بأنّ مدلول الأمارة وما يثبت به من الحكم الظاهري على سعته مخصص أو حاكم بحسب الفرض على دليل البراءة ، وهذا يعني أنّ دليل أصل البراءة مقيد بعدمه ، والاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الموضوعي ينقح القيد الرافع لدليل أصل البراءة. نعم ، لولا جريان هذا الاستصحاب أمكن اجراء البراءة الطولية في مرحلة الشك في تحقق هذا القيد أيضاً.
وبناءً على هذا يتضح في المقام امور يرتفع بها التشويش في تقريرات السيد الحائري في المقام والقصور في تقريراتنا أيضاً ، وذلك كما يلي :
١ ـ ما جاء في تقرير السيّد الحائري من الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية غير تام ، بل جريان الاستصحاب وعدم جريانه مرتبط بالنكتة التي أشرنا اليها ، وهي تجري في الشبهتين كما هو مذكور في تقريرنا ، والظاهر أنّه قد اعتمدنا فيه على الحلقة الثالثة.
٢ ـ انّ موارد جريان الاستصحاب الموضوعي يجري فيه الاستصحاب الحكمي لنفس الحكم الظاهري أيضاً ، فلا وجه لتخصيص البحث بالاستصحاب الموضوعي.
٣ ـ لا فرق في جريان الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي بين ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة أو بأصل محرز أو تنزيلي ، فما في حاشية السيد الحائري لتقريراته في المقام الثاني لا وجه له ، كما أنّ المتن فيه غير تام ، فراجع وتدبر.
٤ ـ انّ الصورة المذكورة في كلام السيد الشهيد في البحث للشبهة الحكمية