الجلوس إلى ما بعد الزوال أيضاً فإنّه لا تتم فيه الدلالة الالتزامية للامارة وكذلك الشك في وجوب الجمعة في عصر الغيبة.
وهذا المطلب متين وصحيح ، بمعنى أنّه كما يجري في هذه الموارد الاستصحاب الموضوعي إذا تمت أركانه يجري الاستصحاب الحكمي لنفس الحكم الظاهري الثابت سابقاً بالأمارة ـ أو أي حجة اخرى ـ سواء كانت بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية ، وسواء كان الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.
والوجه في ذلك ونكتته أنّه كلما كان الشك في البقاء ـ سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية ـ شكاً في أمد ذلك المستصحب في نفسه وتكويناً لم يجر الاستصحاب للحكم الظاهري ؛ لأنّه مقطوع الارتفاع بالبيان المتقدم ، ولا الحكم الواقعي إلاّبالرجوع إلى أحد الأجوبة المتقدمة.
وأمّا إذا كان الشك في البقاء من ناحية طروّ رافع شرعي ثبتت رافعيته وقيديته للحكم ـ سواء كانت الشبهة في البقاء حكمية أو موضوعية ـ جرى استصحاب عدم الرافع وهو الاستصحاب الموضوعي المنقح لموضوع المدلول الالتزامي للأمارة أو الأصل التنزيلي والمحرز ، كما يجري الاستصحاب الحكمي لنفس الحكم الظاهري الثابت بالأمارة أو الأصل حدوثاً ؛ لأنّ مفاد الأمارة والأصل عندئذٍ ثبوت ذاك الحكم إلى حين تحقق الرافع أو القيد الشرعي الواقعي فيكون الشك في سعة وضيق نفس الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي المشكوك حدوثه ؛ لأنّ الحكم الظاهري يكون بمقدار المؤدّى وقيوده الشرعية الثابتة لدى المكلّف سعة وضيقاً لا محالة ، وهذا واضح.
ودعوى : أنّ استصحاب الحكم الظاهري إذا كان الزامياً محكوم لاطلاق دليل