ص ٢٢٩ قوله : ( وإن شئت قلت : انّ الامارة ... ).
ظاهر العبارة انّ الاستصحاب الموضوعي المذكور ينقح موضوع الحكم الظاهري المفاد بالدلالة الالتزامية للامارة على الحدوث حيث انّ ما يدل على نجاسة الجسم مثلاً بالملاقاة حدوثاً يدل بالالتزام على بقاء نجاسته إذا لم يحصل مطهر ، وما دلّ على طهارته حدوثاً يدلّ بالالتزام على بقاء طهارته إذا لم تحصل ملاقاة اخرى مع النجس فيستصحب عدم المطهر أو عدم الملاقاة الاخرى لتنقيح موضوع هذا الحكم الظاهري بالنجاسة أو الطهارة ، فهذا استصحاب موضوعي أركانه من اليقين الوجداني بالحدوث والشك في البقاء تامة فيه ، ولازمه امكان جريان استصحاب نفس الحكم الظاهري الثابت في الحدوث إذا لم يجر الاستصحاب الموضوعي كما في الشبهة الحكمية في طرف البقاء.
وهذا هو الذي أفاده السيد الشهيد في الحلقات ( ج ٢ من الحلقة الثالثة ص ٢٤٣ ـ ٢٤٦ ) حيث حكم بجريان الاستصحاب للحكم الظاهري المذكور حتى في الصورتين الثالثة والرابعة اللتين تكون الشبهة فيهما حكمية بلحاظ البقاء ، فحكم بجريان الاستصحاب فيما إذا شك مثلاً في حصول التطهير بغسل الثوب المشكوك التي دلّت الامارة على نجاسته بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية بغسله بالماء المضاف المشكوك مطهريته بنحو الشبهة الحكمية ، فيستصحب عدم حصول المطهر الواقعي المردد بين الغسل بالماء المطلق أو بمطلق الماء ، فإنّ تلك النجاسة الظاهرية الثابتة بالامارة مغياة بذلك واقعاً فيشك في بقائها وعدمه.
نعم ، هذا غير تام في بعض الشبهات الحكمية كما إذا دلّت الامارة على وجوب الجلوس إلى الزوال في المسجد وشك في بقاء وعدم بقاء وجوب