الصفحه ٣٢ :
موضوعه ؛ لأنّه من القيود الثانوية له عندئذٍ ، فلابد وأن يكون المأخوذ عدم منجزية
وجوب الدين في نفسه ومن
الصفحه ١٢٧ :
ثمّ انّ الأولى أن
يبحث عن الحديثين : « الميسور لا يسقط أو لا يترك بالمعسور » و « ما لا يدرك كلّه
الصفحه ١٢٨ : ، إلاّ انّ هذا حينئذ يوجب حذف الاحتمال الثالث في كلام السيد الشهيد
لأنّه عينه إذ لا يحتمل النفي التكويني
الصفحه ١٦ :
الحلّية والجواز
الحيثي ـ أي من حيث انّه جبن ـ لا ينافي الحرمة لجهة اخرى ، بل يجتمع معها كما هو
الصفحه ٣٥٤ : بالخلاف ينفي حجّية غير اليقين ، ولكن
لا بلسان نفي اعتباره علماً ، كما قد يقال ذلك في مثل انّ الظن لا يغني
الصفحه ٦٨ : الفعل على تقدير القدرة لا محالة يعلم
بالمفسدة في الحصة المقدورة فيبغضها بالفعل كما في المحبوب أيضاً
الصفحه ٦٩ :
للملاك الفعلي
الذي لا يمكن تحصيله ـ كما في موارد العجز عن الامتثال وفعلية الملاك ـ كذلك لا
تنجيز
الصفحه ٢٤٦ : هذه الناحية كفانا الفهم
العرفي الذي لا يرى فرقاً بين الملاقاة الاولى والثانية مع النجاسة من حيث
الصفحه ٢٦٥ :
بالقاعدة لا
بالأمارة ـ فهنا لا يمكن اجراء استصحاب الطهارة أو الحلية الظاهرية بنفس البيان
المتقدم
الصفحه ٢٨٤ : الحكم
الواقعي الالزامي أو حكم ظاهري الزامي مقدم على الاستصحاب لكي يمكن أن لا يرتفع
بهما فتقع المعارضة
الصفحه ٤٤٠ : فروض نادرة جداً ، لو تمت لا بأس في الالتزام فيها بثبوت المدلول الالتزامي
العقلي لنفس صدور الحديث
الصفحه ٤٥٥ : الكتاب مما لا يمكن المساعدة عليه من جهتين :
الاولى : انّ الحجّية التخييرية لا ينجّز الواقع بأكثر من عدم
الصفحه ٤٨٧ :
الزاميين يكون
بمقدار عدم الخروج عنهما ، أي تنجيز الجامع بينهما لا أكثر ، وكل ذلك معقول لا
محذور
الصفحه ١٢ : ممتنع وجريانه في طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح فيتساقط في الطرفين.
إلاّ انّه لا وجه
له ، فإنّ دليل الأصل
الصفحه ٥٨ :
الطرفين وإبقاء
العلم الإجمالي على تنجيزه لا إبقاء الحالات الثلاثة والتهافت والاجمال فيما بينها