الصفحه ٤٤ :
الثاني لا يشمل موارد العلم بحدوث النجاسة والشك في بقائها في نفسه.
ص ٢٥٩ قوله : ( امّا القسم الأوّل
الصفحه ٤٦ : الامارة الالزامية بالاحتياط وترجيح الملاكات الالزامية ، ولكن مع ذلك يكون
اهتمام المولى عند الشك في نفس ذلك
الصفحه ٣٤٧ : لا فرق
في ذلك بين كونه في طرف الحكم أو المتعلق أذ إطلاق المتعلق أيضاً بنحو صرف الوجود
في نفسه ويمكن
الصفحه ٣٣٨ : لا
زمان الشك ، وهذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم والوجوه المستدل
بها عليه كما سيظهر
الصفحه ٣٥ : ، الذي هو مقيّد واقعي غير نفس الإطلاق
المبتلى بالإجمال بحسب الفرض.
كما انّه ليس هنا
شك في الزام آخر
الصفحه ٢٤٩ : يكون
الاستصحاب جارياً في نفس العنوان والمفهوم الكلي المتضمن في المفهوم الجزئي
لتمامية أركان الاستصحاب
الصفحه ٣١٨ : اشكال المعارضة في سائر الشبهات الحكمية.
وفيه :
أوّلاً ـ انّ هذا لا يتم إذا كان الحكم المشكوك نسخه
الصفحه ٢٨٤ : بينهما ، بل مع أحد حكمين ، أحدهما واقعي ، والآخر ظاهري ثابت
باطلاق نفس قاعدة الاستصحاب ، فإذا كان تنافٍ
الصفحه ٤٥١ : الاضافي ، بل
هو خلاف إطلاق دليل الحكم الترخيصي الثابت في المسألة في نفسه إذا لم يكن فيه
مخالفة مع كلا
الصفحه ٢٦٣ : البحث تخصصاً ، فلم يكن ينبغي حشره هنا ،
وذلك لأنّ الحكم بالبقاء الاستصحابي تعبداً يثبت في هذه الصورة
الصفحه ٣٤ : فرض وجوده في الاصول العرضية ، فإنّ نفس الشك في
امكان جعل الحكم الظاهري الترخيصي أو لزوم الاحتياط يمكن
الصفحه ٤٥٠ : هذا
التفسير للحجية التخييرية بارجاعها إلى حجتين مشروطتين في الطرفين بالالتزام به مع
حكم طريقي بمعنى
الصفحه ٥١ : تعبدي على الالزام الواقعي ، أو علم وجداني
بالتعبد والحكم الظاهري الالزامي الإجمالي؟
والصحيح في هذه
الصفحه ١٨١ :
التعبير في مورد ارادة تعلّق المشكوك بنفس المتيقن أي بالحدوث وتحقق الترتب بين
نفس اليقين والشك ما لم نبرز
الصفحه ٤٢ :
يكون كاذباً وقد لا يكون ، وهو من الشك البدوي في كذبه ، ونفس الشيء يقال في العلم
الحاصل من حساب الاحتمال