ومنها ـ موارد الشك في دخول مسألة في محل ابتلائه في المستقبل فترك تعلم حكمها ، وهنا أيضاً يجري التشقيق الثلاثي المتقدم ، إلاّ انّه في الشق الأوّل منها لا يجب التعلم لامكان الاحتياط حين الابتلاء ، وامّا في الشقين الآخرين فمقتضى الأصل مع قطع النظر عن أخبار وجوب التعلّم عدم تنجز التعلم عليه الآن لأنّ الابتلاء بالزلزلة مثلاً مشكوك والشبهة موضوعية لا حكمية فتكون مجرى البراءة.
وإن شئت قلت : كما انّ احتمال التكليف الفعلي من ناحية الشبهة الموضوعية مؤمن عنه كذلك احتماله المستقبلي.
ولكن ادعي في الكتاب إطلاق أخبار التعلّم وشموله للمقام لأنّه لو كان قد تعلم الأحكام لم يكن يفوته الواجب عند ابتلائه به.
ودعوى حكومة الاستصحاب لكونه قطعاً موضوعياً اجيب عليه في الكتاب بجوابين.
إلاّ أنّ في أصل الإطلاق المذكور لأخبار التعلّم نظراً ؛ إذ ظاهرها انحصار منشأ المخالفة بترك التعلم ، لا احتمال عدم الابتلاء بالموضوع كما في المقام.
نعم ، لو كان يتعلم لما كان يفوته إلاّ أنّ هذا وحده لا يكفي بل لابد من استناد الفوت والمخالفة إلى ترك التعلّم. وبتعبير آخر لابد من تنجز التكليف مع قطع النظر عن التعلّم وما ينشأ منه من الالفات أو القدرة على الامتثال ، وهذا غير متحقق في المقام فيكون نظير من يحتمل الزلزلة أو الخسوف بعد ساعة فيريق الماء أو ينام فتفوته الصلاة ، فإنّه لا يكون معاقباً ، وهذا واضح بناءً على طريقية وجوب التعلّم لا وجوبه النفسي أو التهيؤي.