الشرعي إذا لم يكن لغواً ، والمفروض انّ حقيقة الحكم الشرعي وروحه متقوّم بالتصدّي المولوي ، لا مجرّد الحسن والقبح العقليين.
٢ ـ المحاولة الثانية : ما ذكره السيد الخوئي من انّ حرمة التجري إذا كانت مخصوصة بغير موارد العصيان فهذا مضافاً إلى انّه بلا موجب لعدم أسوئية التجري عن المعصية لا يمكن أن يصل إلى المكلّف كما تقدم ، وإن فرض شموله لموارد العصيان أيضاً لزم التسلسل إذ يكون لهذه الحرمة عصيان وهو قبيح عقلاً فيكون محرماً أيضاً وهكذا.
وهذه المحاولة في الواقع نفس المحاولة السابقة ، غاية الأمر قد استعيض فيها محذور لزوم اجتماع المثلين بمحذور التسلسل ، ففيما يتعلق بالتقدير الأوّل يجاب عليه بما تقدم ، وامّا محذور الأسوئية فغير لازم إذ يكفي وجود الحرمة الشرعية في مورد العصيان عن جعلها ثانية بخلاف التجري ؛ وفيما يتعلق بالتقدير الثاني أجاب السيد الشهيد بأنّه لا محذور للتسلسل في الامور الاعتبارية الانشائية.
وهذا الكلام بحاجة إلى تمحيص ، فإنّ الحكم والتكليف متقوم بالتصدي المولوي وهو أمر حقيقي يستحيل التسلسل فيه.
وإن شئت قلت : انّ الحكم بمعنى الجعل ومباديه أمر حقيقي وإنّما المجعول أمر اعتباري ، والحل : انّ هنا في مقام الجعل تصدياً من المولى لتحريم كل عصيان على المكلف بنحو القضية الحقيقية الشاملة لنفسها أيضاً في مقام الفعلية فيكون التسلسل في مرحلة الأحكام الفعلية المجعولة لا الجعل ، وقد تقدم انها أحكام تصورية وهمية لا تصديقية حقيقية ليستحيل التسلسل فيها ، فكلما