مورد واحد فالجواب أنّ التحريك نحو الحصة أثره الاتيان بها لمن يريد امتثال كل أوامر مولاه والتحريك نحو الجامع أثره الاتيان به ولو في غير مورد الحصة لمن لا يريد تحقيق الحصة فلا لغوية.
لا يقال : هذا صحيح في مثل الأمر بالجامع والأمر بالحصة أي التكاليف البدلية وامّا التكاليف الانحلالية كحرمة الخمر وحرمة التجري ووجوب اكرام كل عالم ووجوب اكرام الفقيه فلا يعقل فيه ذلك لأنّ كل فرد بحسب الفرض له حكمه الخاص من الحرمة أو الوجوب فجعل حكم آخر مماثل فيه لغو محض.
فإنّه يقال : لا لغوية فيه أيضاً ، إذ يكفي في عدمها تحريك من لا يتحرك من تكليف واحد من قبل المولى بخلاف ما إذا كان هناك تكليفان.
هذا إذا كان الاشكال من ناحية اللغوية ، وإذا كان الاشكال من ناحية محذور اجتماع المثلين فجوابه كفاية تعدد العنوان المعروض للحكمين في امكان ذلك كما يشهد به الوجدان.
ثمّ انّ هنا جواباً آخر قد يذكر في المقام وحاصله : انّ ما ذكر فيه من اللغوية في مقام المحركية أو جعل الحكم الأخص مع وجود الحكم الأعم في مورده إنّما هو محذور في مرحلة الاثبات الراجع إلى ظهور خطابات الشارع في انها تكون مجعولة بداعي التحريك والبعث وهذا إنّما يمنع عن اثبات الحكم الشرعي من لسان الدليل إذا كان الدليل عليه لفظياً ، وامّا إذا كان الدليل على الحكم الشرعي لبياً عقلياً وهو قانون الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع فلا محالة يكون الحكم الشرعي ثابتاً بروحه وحقيقته في عالم الثبوت لا محالة.
إلاّ أنّ هذا الجواب غير تام ؛ لأنّ قانون الملازمة إنّما يكشف عن جعل الحكم