افترض في هذا العالم التصوري من تحقق عصيان جديد كان له حرمة مجعولة جديدة تنتهي بانتهاء التصور.
٣ ـ المحاولة الثالثة : ما ذكره السيد الخوئي أيضاً وهو منسوب إلى الميرزا الشيرازي قدسسره من انّ كبرى الملازمة تتم في حق الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية كقبح الكذب والغصب لا معلولاتها كما في قبح العصيان والتجري للزوم اللغوية هنا ، فلابد وأن يكون الأمر والنهي الواردين فيها ارشادياً لا مولوياً.
وهذا يختلف عمّا تقدم في البحث الكبروي عن الملازمة ؛ إذ لا يقال هنا انّه لا تعدد ولا تأكد للمحركية لأنّ ما يتولد من المحركية ثابت بسنخه وشخصه لولا جعل الحرمة الثانية ، امّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّه لا يكون هناك ملاك جديد للمولى في الفعل غير نفس الملاك الأوّل وحكمه الأوّل المتنجز بحسب الفرض ، فروح هذا البيان يرجع إلى ما بيناه في الفرض الثالث من المحاولة الاولى من انّ جعل حكم آخر لحرمة التجري الذي هو في طول منجزية الحكم الأوّل لغو في مرحلة المنجزية والمحركية ، ولا يقاس بموارد تعدد الملاك الموجب لجعل حكمين يتأكدان في مورد اجتماعهما.
والجواب : ما ذكرناه من معقولية ذلك كلما كان يلزم من جعل الحكم الثاني اشتداد مرتبة المحركية والمنجزية والحافظية كما إذا جعلت الحرمة الثانية على طبيعي التجري والانقياد ، فإنّ انساناً ربما يطيع التكليف المنجز عليه بالعلم دون ما يتنجز عليه بالاحتمال ؛ إذ لا اشكال في وجود مراتب للمحركية والتنجز ، وهذا واضح.