وإن رفع اجتماع المثلين في الواقع.
ويرد على الثاني انّه ليس من العموم المطلق بل من وجه كما هو واضح.
١ ـ انّ النسبة بين الجعلين عموم من وجه لا مطلق ، لأنّ القاطع إنّما يرى اصابة شخص قطعه حين قطعه للواقع ولا يرى اصابة كل قطع آخر له أو لغيره للواقع دائماً فبحسب نظره أيضاً النسبة بين الجعلين عموم من وجه بحيث يكون معقولاً جعلهما وإنّما يرى في خصوص مورد قطعه الشخصي الاجتماع بينهما.
وبعبارة اخرى : انّ ما يراه القاطع بحسب نظره واحداً هو المصداق للعنوانين لا نفس العنوانين الذي هو مناط الجعل ، فالمكلف القاطع أيضاً عندما يلاحظ عنواني الخمر ومقطوع الخمرية والحرمة يجد انّ النسبة بينهما عموم من وجه ، وامّا الانطباق في مورد القطع الخارجي للمكلف بحسب نظره فهذا مربوط بمرحلة الفعلية والتطبيق لا الجعل ، والمفروض امكان جعل حكمين على موضوعين بينهما عموم من وجه بلا محذور اجتماع المثلين لعدم كونهما عارضين على محل وعنوان واحد بل عنوانين.
٢ ـ انكار كبرى استحالة تعدد التكليفين المثلين مع كون النسبة بينهما العموم المطلق إذ لا محذور في الأمر بالجامع والأمر بالحصة لأنّه لو اريد لزوم محذور الاجتماع بلحاظ عالم المجعول والفعلية فهو عالم وهمي تصوري كما ذكرنا وإن اريد لزوم المحذور بلحاظ عالم الجعل ونفس المولى فتعدد متعلق كل من التكليفين يكفي في دفعه حيث انّ العنوان الخاص غير العنوان العام ، وإن اريد لزوم المحذور في مرحلة التحريك المولوي حيث يلغو فرض تحريكين في