منحلاً دائماً. نعم ، يمكن أن يكون منجزاً في طول جعل الاحتياط في موارد الشبهات ، فهذا الحكم بنفسه وبلا جعل وجوب الاحتياط لا يمكن أن يكون منجزاً وإنّما يمكن أن يكون كذلك بضميمته ، وهذا المقدار لو فرض كفايته ثبوتاً لمعقولية الجعل ولكن حيث انّه اثباتاً لم يجعل ايجاب الاحتياط شرعاً في الشبهات البدوية فلا يكون معقولاً.
فإنّه يقال : لا موضوع لجريان البراءة العقليّة أو الشرعية في المقام ؛ للعلم بثبوت تكليف واحد في مخالفة عقاب وعدم وجود تكليفين بالحرمة ـ لأنّ المفروض انّ المراد بالتجري ما يقابل المعصية ولا يجتمع معها ـ لأنّه لو اريد باجراء البراءة نفي العقوبة الزائدة فهي مقطوعة العدم ، وإن اريد نفي العقوبة الواحدة فهي مقطوعة الثبوت وهذا واضح.
والمقصود أنّ جعل حرمة التجري بهذا المعنى ليس لغواً ؛ لأنّه قابل للوصول العلمي الإجمالي ، وهو أشدّ تحريكاً وتنجيزاً لأغراض المولى من الاحتمال المنجّز كما هو واضح.
واجيب عن الفرض الثالث في كلام السيد الخوئي : أوّلاً : بامكان فرض عدم وصول حرمة الخمر الواقعي للمكلف. وثانياً : بعدم المحذور في تعدد الحكم على نحو العموم المطلق كما في نذر الصلاة الواجبة.
ويردّ الأوّل انّه إن اريد اختصاص الحرمة بمن يعلم بالخمرية ولا يعلم حرمته فهذا خروج عن مبحث التجري ولا ملاك لدعوى الحرمة فيه لأنّ الملاك والدليل على الحرمة هو الملازمة وهي فرع العلم بالحرمة والقبح ؛ وإن اريد عدم الوصول الواقعي بمعنى عدم الاصابة فهو لا يرفع مشكلة اجتماع المثلين في نظر القاطع