لايقال : هذا الجواب لا يتم على مسالك الميرزا والقوم من الايمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى في أطراف العلم الإجمالي لولا التعارض.
وتوضيح ذلك : انّ الاحتمال المنجز تارة يكون تنجزه بلحاظ امارة أو أصل محرز لخمرية الشيء مثلاً ، واخرى لمنجزية نفس الاحتمال كما في أطراف العلم الإجمالي أو موارد الشك في الامتثال ؛ أمّا الأوّل فمن الواضح انّ الامارة أو الأصل المحرز كما ينجز الحرمة الواقعية ينفي موضوع الحرمة بملاك التجري بنفيه لجزء موضوعه ولا محذور فيه من ناحية العلم الإجمالي ؛ لأنّ طرفه الآخر وهو الحرمة الواقعية قد تنجز به فيكون العلم الإجمالي هنا منحلاً لا محالة.
وأمّا الثاني فلأنّه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الحرمة بملاك التجري ولا تعارض بشيء لأنّ الطرف الآخر وهو الحرمة الواقعية منجزة بحسب الفرض.
وبعبارة اخرى : على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يعقل جعل هذه الحرمة ، لعدم امكان منجزيتها لا في مورد التجري بمخالفة القطع ولا في مورد التجري بمخالفة الاحتمال المنجز لأنّه في الأوّل يقطع بانتفاء قيد الموضوع ، وفي الثاني تجري القاعدة لنفيها عقلاً من دون محذور.
بل على مسلك حق الطاعة لو قيل بعموم البراءة الشرعية أيضاً لا يبقى مورد للمنجزية ، وإن كانت معقولة ثبوتاً.
فالحاصل هذا الحكم لا يمكن وصوله وصولاً منجزاً لا بالعلم التفصيلي ولا الإجمالي المنجز لكلا طرفيه ؛ لأنّ هذا العلم الإجمالي المتولد منه دائماً يكون في طول تنجز الحكم الواقعي المحتمل الذي هو أحد طرفي العلم فيكون