طول لحاظ نفس الحرمة التي يراد جعلها بهذا الجعل في طرف المحمول ؛ فأخذه في الموضوع تهافت.
وبعبارة أدق : يوجب أن يلحظ الحكم بلحاظ اخباري مفروغ عنه ولحاظ انشائي لايجاده واللحاظان متهافتان لا يجتمعان في جعل واحد.
فإنّه يقال : بل يدفعه لتعدد الحكم وانحلاليته في عالم اللحاظ أيضاً ، فعندما يقال : ( لا تشرب الخمر ، وما يعلم بأنّه خمر حرام ) ، الحرمة المجعولة للخمر الواقعي غير الحرمة المجعولة لمعلوم الخمرية والحرمة فلا تهافت حتى في اللحاظ في عالم الجعل كما هو الحال في جعل الحجّية لطبيعي الخبر الذي له أثر شرعي ، فلا يرد المحذور المتقدم هنا.
وأجاب عن الفرض الثاني : بأنّ الجعل الثاني ليس موضوعه خصوص التجري العلمي بل مطلق التجري الثابت في تمام موارد تنجز الواقع سواء بالعلم أو بالاحتمال المنجز فيكون الخطاب كل ما ليس خمراً واقعاً ولكنه تنجزت حرمته على المكلف فهو حرام. وهذا قابل للوصول إلى المكلّف وتحريكه ولو في موارد الاحتمال المنجز حيث انّه سوف يعلم اجمالاً بالحرمة امّا لكونه خمراً أو تجرياً ، وهذا وصول إجمالي للحكم وهو كاف للمحركية ودفع اللغوية.
وأمّا عدم امكان الوصول التفصيلي فليس بلازم ، كما ان هذا لا يعني اختصاص الحرمة بملاك التجري بموارد الاحتمال المنجز ، بل يثبت حتى في مورد التجري بالقطع بالحرمة ، غاية الأمر لم تكن منجزة عليه ؛ لأنّه يرى ارتفاع موضوعها في حقّه نظير إطلاق الحكم لموارد الجهل المركب بانتفاء موضوع التكليف.