بغير المقدور أو القرينة اللبية وهو كون التكليف من اجل التحريك فلا إطلاق له لحالات العجز إنّما تقتضيان ارتفاع التكليف في موارد العجز والاضطرار والذي لا يتمكن المكلّف أن يتحرك حتى إذا أدرك الواقع وهذا هو المراد بالقدرة المشروط بها التكليف ، وامّا إذا كان المكلّف قادراً على الفعل والترك ولو في طول الالتفات والادراك العلمي أو الاحتمالي فلا محذور في إطلاق التكليف بالنسبة إليه بل يكون إطلاق التكليف هذا بنفسه من موجبات حصول العلم أو الالتفات الذي يحمل المكلف على الانبعاث والتحريك. فالاختيارية في مقابل العجز والاضطرار شرط في التكليف دون الاختيارية في مقابل الجهل وعدم الالتفات ، فإنّ هذا النوع من الاختيارية الذي يرجع إلى شروط الانبعاث والتحرك من قبل المكلّف من ناحية علمه والتفاته رغم كونه شرطاً في المنجزية عقلاً ليس شرطاً في التكليف شرعاً بل يكون محققاً غالباً بنفس التكليف ، وقد شرحنا هذه النكتة مفصلاً في مبحث إمكان إطلاق التكليف للناسي فراجع.
٢ ـ إثبات حرمة التجرّي بقانون الملازمة :
أمّا كبرى الملازمة في نفسها فتارة : يبنى على انّ الأحكام العقلية تشريعات ومجعولات عقلائية ، واخرى : يفرض انها مدركات واقعية نفس أمرية ، وثالثة :
يفرض انها من مقولة الأشواق والميول العقلية ، فعلى الأوّل قد يقال كما ذكر المحقق الاصفهاني قدسسره بتمامية الملازمة إذ سوف يكون الشارع ضمن العقلاء ممن جعل وشرّع الحكم المذكور ولا يراد بالحكم الشرعي غير ذلك.
وفيه : مع بطلان المبنى في نفسه لا تتم الملازمة أيضاً إذ لا ملزم لافتراض اشتراك الشارع مع العقلاء في مصالحهم النظامية.