فالأوّل : انّ التكليف حيث انّه بداعي المحركية وايجاد الداعي والارادة فيكون متعلقه ارادة المكلّف وداعيه وهي تتعلق بما يراه المكلّف لا بالواقع ابتداءً.
والجواب : أوّلاً ـ انّ ايجاد الداعي والارادة في نفس العبد غرض تكويني لا تشريعي ، وقد وقع الخلط بينهما.
وثانياً ـ هذا لا يمنع عن أخذ الواقع أيضاً قيداً للمتعلّق ، بأنّ يتعلق التكليف بالاراة المصيبة للواقع والقاطع يرى ارادته مصيبة للواقع فيتحرك.
والثاني : انّ هذا أخذ قيد غير مقدور في المتعلق وهو محال.
والجواب هو الجواب الثاني القادم ، أي انّ أخذ قيد غير مقدور في المتعلق إنّما لا يصح لو لم يؤخذ قيداً في موضوع الوجوب أيضاً وإلاّ كان ممكناً وهو واضح. وهذا هو ظاهر الدورة الاولى للسيد الشهيد.
الثاني : انّ الاصابة للواقع لو اخذت قيداً للواجب لزم محذور التكليف بغير الاختياري ، وامّا إذا اخذت قيداً للوجوب فلا يلزم ذلك فيكون التكليف بما يراه الفاعل الواجب أو ترك الحرام مشروطاً باصابة رؤيته للواقع ، فمع عدم الواقع لا تكليف وأخذ شيء غير اختياري في موضوع التكليف لا محذور فيه كما هو واضح ، وإنّما المحذور في أخذه قيداً في المكلّف به ونتيجة ذلك ارتفاع التكليف في موارد التجري فلا حرمة شرعية فيه.
وإن شئت قلت : انّ الفعل أو الترك الخارجي بنفس امكان تعلق علم المكلف به يكون اختيارياً فيصحّ تعلّق التكليف به ؛ لأنّ النكتة العقلية المانعة عن التكليف