وقد أجاب عنه المحقق النائيني بجوابين :
أوّلاً ـ انّ إرادة العبد لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية بل متعلق بالواقع والعلم طريق محض إليه وهذه مناقشة في المقدمة الاولى.
وهذا الجواب واضح البطلان ؛ إذ لا إشكال في انّ متعلق الارادة هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ، ولو كان العلم كاشفاً وطريقياً لأنّه طريق إلى المعلوم بالذات لا إلى الأمر الخارجي على ما تقدم شرحه ؛ فإذا فرضنا أنّ التكليف من أجل التحريك وأنّ المولى يريد ارادة العبد وتحريكه فلا محالة يكون متعلق ارادته المعلوم بالذات لا بالعرض وهو موجود في موارد التجري أيضاً.
وثانياً ـ بأنّ التكليف لا يتعلق بالارادة بنحو المعنى الاسمي بل الحرفي ، أي الفعل الصادر بالارادة والاختبار لا نفس الارادة ، وكأنّ هذه مناقشة في المقدمة الثانية.
وفيه : انّ أخذ الارادة سواء كان بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي يساوق أخذ المعلوم بالذات لا محالة دون المعلوم بالعرض ، لأنّ الارادة متعلقة به لا بالخارج ، بل يستحيل تعلقها به بحسب المقدمة الثالثة ، فلا يمكن أخذ الارادة المتعلقة بالخارج في متعلق التكليف.
وأمّا مدرسة الميرزا فقد أجابت بوجهين آخرين :
الأوّل : النقض بباب الامتثال لو أخطأ في التطبيق فصلّى مع القطع بدخول الوقت ، أو مع القطع بالطهور ، ثمّ انكشف الخلاف أو أعتق من اعتقد كونه عبداً فبان حرّاً.
![أضواء وآراء [ ج ٢ ] أضواء وآراء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F780_azvavaarae-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
