واثبات الحرمة باطلاقات الأدلّة الأولية إنّما هو في خصوص التجري في الشبهات الموضوعية لا الحكمية ، لعدم معقوليته فيه إذ المفروض عدم كبرى الحكم في مورد التجري بنحو الشبهة الحكمية.
وتقريب هذا الإطلاق ما أفاده المحقق النائيني قدسسره ، وقد اختلفت عبائر مدرسته في مقام تقريره وروح مقصوده لعلّه مركب من المقدمات الثلاث التالية :
١ ـ انّ متعلق الاراة والاختيار ليس هو الواقع بوجوده الواقعي بل بوجوده العلمي ، وما يراه الفاعل واقعاً لأنّ المحرّك والباعث والسبب لحركة الفاعل إنّما هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض كما هو واضح.
٢ ـ انّ التكاليف حيث انها من أجل المحركية والباعثيّة فمتعلقها لا محالة ارادة الفعل واختياره ، فالمولى يريد تحريك العبد وارادته نحو الفعل أو التحرك.
٣ ـ التكليف لابد وأن يكون متعلقه مقدوراً لا محالاً وارادة المكلف حيث لا يمكن أن تتعلق بالمعلوم بالعرض الخارجي فلا محالة يكون متعلق التكليف الفعل المعلوم للمكلف.
فالحاصل نتيجة هذه المقدمات أنّ التكاليف لابد وأن تكون متعلقة بموضوعاتها المعلومة بالذات الثابتة حتى في التجري لا المعلوم بالعرض لعدم امكان تعلّق اختيار المكلف وارادته به ، فأخذ المصادفة للواقع في متعلق التكليف والارادة يستلزم التكليف بغير المقدور.