ولو لم يؤت به بقصد القربة ، وعدم اطلاقه.
وثانياً ـ اشتراط خصوص قصد الانقياد والرجاء وبلوغ امتثال الأمر المحتمل وحصول الثواب البالغ عليه فلا يجزي قصد نفس هذا الاستحباب النفسي بناءً على تقييد المتعلّق بقصد بلوغ ذاك الثواب والأمر ، بل لا يمكن ذلك ؛ لأنّه متعلق بالفعل المقيّد بقصد الرجاء والانقياد للأمر الواقعي المحتمل ولم يتعلق بذات الفعل مطلقاً.
وهذا يعني انّه على القول بالتقييد يكون هذا الأمر الاستحبابي في حكم الأمر التعبدي لأنّ متعلقه مقيد بقصد القربة بنحو مخصوص وهو قصد امتثال الاستحباب الواقعي المحتمل.
وقد قرِّب التقييد تارة من باب القرينة المتصلة المانعة عن الإطلاق واخرى القرينة المنفصلة.
أمّا الاولى : فهو التعبير بقول ( فعمله ) تفريعاً على بلوغ الثواب الظاهر في كونه من التفريع على داعي العمل.
وأمّا الثانية : فهو ما جاء في روايتين من قوله عليهالسلام : فعمله التماساً لذلك الثواب أو طلباً لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيحمل المطلق لو كان على المقيد.
وهناك محاولات لدفع القرينة الاولى :
١ ـ المحاولة الاولى : أنّ التفريع ليس ظاهراً في التقييد بقصد الانقياد إلاّ إذا كان من التفريع على الداعي وهو غير ظاهر ، بل الظاهر انّه من التفريع على السبب والموجب للعمل مع بقاء العمل على إطلاقه.