وكون الثواب لا يترتب إلاّمع فرض قصد القربة والايتاء بالعمل بداعي الانقياد والطاعة للمولى فيكون قيداً لبّاً لا يستلزم تقييد موضوعه بذلك ، كما هو الحال في ترتيب الثواب على أي فعل آخر ، كما إذا قال : ( من فطّر صائماً كان له كذا من الثواب ) ، فإنّ المستفاد منه استحباب ذاك العمل مطلقاً وإن كان ترتب الثواب عليه مقيداً بفرض قصد القربة والانقياد ، فكذلك في المقام.
وهذا البيان غير تام ؛ لأنّه فرق بين سائر المستحبات وبين المقام ، فإنّ الثواب مرتّب فيها على ذات الفعل ، فيكون شاهداً على انّ الاستحباب أيضاً ثابت على ذات الفعل وإن كان فعليّة ترتب الثواب على الفعل مشروطة بقصد القربة والانقياد.
وأمّا في المقام فالثواب التفضّلي في الروايات قد رتّب على بلوغ الثواب ، أي ما فيه ثواب بالغ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون ما فيه الثواب موضوعاً للثواب التفضلي الذي تريد هذه الأخبار ترتيبه في المقام ، ومن الواضح انّ عنوان ما فيه ثواب مقيد ومخصوص بفرض تحقق قصد الانقياد والطاعة وليس عبارة عن ذات الفعل ليستكشف من ترتيب الثواب عليه تعلّق هذا الاستحباب أيضاً بذات الفعل ، وهذا نظير ما إذا قيل : ( من فعل ما فيه ثواب كان له عندي درهم ) ، فإنّه لا يشمل الاتيان بالمستحب التوصلي بغير قصد القربة ؛ لعدم الثواب فيه بالفعل ، وحمله على المشيرية إلى ذات المستحب الذي هو ذات الفعل خلاف الظاهر ، ولا أقل من الاجمال.
وإن شئت قلت : انّ مرجع الضمير في قوله عليهالسلام ( فعمله ) هو الثواب أي عمل الثواب وهذا لا يكون إلاّبعمل الفعل المستحب بقصد القربة والانقياد وإلاّ لم يكن