الثواب كما لو كان الاستحباب ثابتاً ومعلوماً ؛ ومن المعلوم انّه على تقدير ثبوت الاستحباب والعلم به أيضاً لا ثواب إلاّمع فرض قصد الانقياد والقربة فلا يستفاد من هذه الروايات أكثر من التفضل بالثواب على هذا التقدير.
وأمّا على القول باستفادة الحجّية للخبر الضعيف فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الاستحباب بالعنوان الأولي وعلى نفس ما دلّت على استحبابه الرواية الضعيفة ، فإذا دلّت على استحباب العمل مطلقاً كما في المستحب التوصلي ثبت الاستحباب ، له بلا حاجة إلى قيد البلوغ فضلاً عن قيد قصد الانقياد.
وأمّا على القول باستفادة الأمر والاستحباب الطريقي للتحفظ على المستحبات الواقعية المحتملة فهذا أيضاً لا يقتضي كون الأمر تعبدياً أو مقيداً بقصد الانقياد ، وإن كان ترتب الثواب عليه منوطاً بذلك ، فإنّ الأمر الطريقي يدور مدار الأمر الواقعي المحتمل ، وإن كان يمكن في المقام اختصاصه بالاحتياط بقصد الرجاء إلاّ انّه لا موجب له والوعد بترتيب الثواب محمول عرفاً لا محالة على انّه شرط في ترتبه كما في الأمر الواقعي ، لا انّه قيد لمتعلّق الأمر الطريقي.
وأمّا على القول باستفادة الاستحباب النفسي لعنوان الفعل البالغ عليه الثواب ـ الذي هو عنوان ثانوي ـ فعندئذٍ ينفتح البحث في انّ بلوغ الثواب هل يكون مأخوذاً في موضوع الأمر الاستحبابي فحسب أو انّه قيد في متعلق الأمر الاستحبابي أيضاً ، بحيث لابد من الاتيان به بداعي بلوغ ذلك الثواب ، فإذا جاء به لا بهذا القصد بل بقصد آخر غير مربوط بالمولى لا يكون مستحباً أصلاً لا انّه يكون مستحباً ولكن لا يترتب عليه الثواب كما في سائر المستحبات التوصلية.
فأثر هذا البحث : أوّلاً ـ إطلاق الاستحباب الشرعي للعنوان الثانوي مطلقاً