الضعيف بمقدار اثبات أصل الثواب وترتّبه المساوق مع أصل الرجحان لا أكثر والدلالة على الثواب مدلول التزامي لدليل الوجوب وليس تحليلياً.
ص ١٢٨ قوله : ( ومنها ـ لو دل دليل على استحباب عمل مطلقاً ... ).
أخبار من بلغ تثبت المستحبات لا انها تنفيها فلا يمكن أن يستفاد من مفادها نفي استحباب المطلق ، بل ما ذكر في الهامش هنا صحيح من انّه سوف يأتي عدم استفادة التقييد والتخصيص بناءً على استفادة الحكم الطريقي من هذه الأخبار حتى بمعنى حجّية الخبر الضعيف وإنّما المستفاد منها اثبات الاستحباب بالعنوان الأولي الذي أبلغه الخبر الضعيف لا أكثر ، فلا تخصيص ولا تعارض بل يثبت حكمان استحبابيان أحدهما على المطلق والآخر على المقيّد بنحو تعدد الجعل ، غاية الأمر بناءً على الحجّية يكون بالعنوان الأولي ، وبناءً على الاستحباب النفسي يكون بالعنوان الثانوي ، فلا تصحّ هذه الثمرة أيضاً.
ص ١٢٩ قوله : ( الجهة الثالثة ـ في تحقيق ما اختلف فيه المحققون ... ).
ينبغي أن يقال : امّا على القول بكون الأخبار ارشاداً إلى حسن الانقياد بالأمر والثواب البالغ مع الوعد بحصول نفس الثواب تفضلاً فلا اشكال في انّ موضوع الحسن العقلي إنّما هو الانقياد للأمر المحتمل فمن دونه لا حسن ولا ثواب استحقاقي ، والمفروض عدم أمر آخر شرعي في البين ؛ نعم الوعد بالثواب التفضلي يمكن أن يكون أوسع من الاستحقاقي أي على مطلق الفعل ، إلاّ انّه لا إطلاق للأخبار على هذا التقدير لأكثر من موارد الثواب الاستحقاقي جزماً ، إذ ظاهرها التفضل بالوعد بذلك الثواب من حيث مقداره ومن حيث انّه حتى إذا لم يكن الاستحباب ثابتاً واقعاً وانّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله مع ذلك يحصل هذا