ص ١٢٧ قوله : ( ومنها : لو ورد دليل على عدم استحباب عمل يضر بالنفس ... ).
إذا لم يكن هذا الدليل دالاًّ على نفي الاستحباب في العمل المضرّ بأي عنوان ، وإنّما ينفي استحبابه بالعنوان الأولي فقط من جهة الضرر ، فهذا لا يعارض أخبار من بلغ حتى على القول بالاستحباب النفسي ؛ لأنّه ثابت بالعنوان الثانوي غير المنظور إليه في الدليل النافي ، وإن كان نافياً للاستحباب بكل عنوان آخر لكونه ضررياً فترتب الثمرة المذكورة مبنية على القول باستفادة جميع آثار الحجّية من هذه الروايات للخبر الضعيف لا خصوص اثبات الاستحباب بالعنوان الأولي ، وإلاّ كان معارضاً معه ونافياً للاستحباب بالعنوان الأولي أيضاً ، فلا تثبت هذه الثمرة أيضاً.
ص ١٢٨ قوله : ( ومنها ـ لو دل خبر ضعيف على وجوب عمل ... ).
لا يقال : كيف يثبت الإطلاق في أخبار من بلغ للخبر الدال على الوجوب على القول بالاستحباب النفسي دون القول بالحجية.
فإنّه يقال : انّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك إذ بناءً على الأوّل يستفاد ولو بالفحوى انّ الميزان هو اطاعة النبي والتحرك من مجرد بلوغ الثواب والرجحان على فعل ، وهذا لا يفرق فيه بين الثواب على الواجب أو المستحب بخلافه على القول بجعل الحجّية ، كما انّه على القول بالأمر الطريقي بالاحتياط استحباباً أيضاً تثبت الفحوى المذكورة.
هذا ولكن على القول الآخر ـ جعل الحجّية ـ أيضاً يمكن استفادة الرجحان والمطلوبية فقط من ترتيب الثواب البالغ ؛ لأنّ الحجّية تثبتها هذه الروايات للخبر