أمر واستحباب بالخصوص ، خصوصاً وأنّ النظر في هذه الروايات إلى تنجيز الثواب لا الاستحباب والطلب ، بل ولا الترغيب في الفعل بأكثر مما يقتضيه تنجيز الثواب البالغ وضمانه للمكلّف الذي التمس ذلك الثواب تفضلاً عليه.
وهذا يمكن جعله احتمالاً سادساً هو الظاهر من هذه الأحاديث وهو الارشاد إلى الحكم العقلي العملي مع التفضّل المولوي على العباد بتنجيز وضمان نفس المقدار من الثواب البالغ له.
وهذا المعنى مضافاً إلى انّه المقدار المتيقن من منطوق هذه الروايات بحيث استفادة الأكثر من ذلك بحاجة إلى دلالة وعناية ولا دالّ عليها لا لفظي ولا حالي ، هو المناسب مع الاعتبارات التشريعية لاستبعاد ارادة جعل استحباب نفسي أو طريقي بهذا العرض العريض في مورد كل خبر ضعيف وكل ابلاغ مهما كان واهياً على استحباب الأفعال وبنحو القضية الحقيقية كما هو ظاهر بعضها مثل رواية محمّد بن مردان عن أبي جعفر عليهالسلام « من بلغه من الله ثواب على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه » (١).
ص ١٢٥ قوله : ( وثانياً : انّ ترتب الثواب إن كان من باب التفضّل ... ).
فرق هذا الاشكال عن الاشكال السابق الذي ذكر في قبال التمسك باطلاق الخطاب لغير صورة الانقياد لاثبات الاستحباب والأمر المولوي ، انّ المقصود في ذلك الاشكال انّه لا إطلاق لغير صورة الانقياد ؛ لأنّ قيد الطاعة وقصد الأمر الجزمي أو الاحتمالي انقياداً مأخوذ لا محالة في ترتب الثواب ، فإذا كان لابد من
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٨٢ ، ب ١٨ من مقدّمات العبادات.