وبعبارة ثالثة : انّ قصد الأمر وإن كان عنواناً ثانوياً أيضاً إلاّ انّه كان يؤخذ كجزء أو قيد للمتعلق مع كون ذات الفعل أيضاً متعلقاً للأمر ولو ضمناً ، بينما في المقام لا يكون ذات الفعل متعلقاً للأمر الجزمي حتى ضمناً وإنّما متعلقه عنوان الاحتياط ، فكيف ينطبق عنوان الاحتياط المأمور به على الفعل الأولي بنحو مفاد كان الناقصة لكي يمكن الاتيان به بداعي هذا الأمر الجزمي ، فتعلق الأمر به فرع كونه احتياطاً بنحو مفاد كان الناقصة ، وكونه احتياطاً فرع تعلّق الأمر به ، وهذا دور في أصل التعلق في عالم الجعل.
وبعبارة رابعة : لولا الأمر الاستحبابي بالاحتياط كان الأمر العبادي المحتمل ساقطاً جزماً في مورد الشك وعدم العلم بناءً على اشتراط قصد الأمر الجزمي في العبادة فلا موضوع للاحتياط وخطابات الأمر بالاحتياط لا تحقق موضوع نفسها بل في طول فعلية موضوعها ـ من غير ناحية القدرة ـ تكون فعلية. وفي المقام احتمال التكليف من قيود موضوع الأمر بالاحتياط وإن كان سبب ارتفاعه عدم القدرة على الأمر العبادي الأوّل.
ودعوى إطلاق الأمر من ناحية قيد القدرة الحاصلة في طول الأمر لا يجدي في دفع هذا الاشكال.
ص ١٢٢ قوله : ( والثاني خلاف ظاهر حال الخطاب الصادر من المولى ... ).
ليس الظهور الحالي في المولوية في الخطابات الشرعية تقتضي أكثر من هذا المقدار ، وهو التفضل على العباد بتنجيز نفس الثواب البالغ إليه وضمانه له ، فإنّ هذا ليس ثابتاً عقلاً.
والحاصل : لا يقتضي الظهور الحالي المذكور أن يكون المولى في مقام جعل