أصل هذا التقييد فلا معيّن لكون القيد مطلق قصد القربة والأمر ، لا خصوص قصد الانقياد وبلوغ ذاك الثواب ، بل لعلّ المتفاهم والأقرب مع لسان الروايات كون القيد المقدر هو قصد الانقياد بالخصوص.
والمقصود من الاشكال الثاني منع أصل الدلالة على الاستحباب بالملازمة حتى إذا فرضنا انّ المقدر قصد مطلق القربة لا خصوص الانقياد للأمر البالغ بالخبر الضعيف ؛ لأنّ نكتة استفادة الاستحباب من أدلّة ترتيب الثواب على المستحبات بالملازمة هو عدم صدق ترتب الثواب عليها ـ ولو مع أخذ قيد قصد القربة مفروغاً عنه وبنحو الشرط المقدر لترتب الثواب ـ إلاّ إذا كان قد تعلّق بها أمر ، وحيث انّه لم يؤخذ في موضوع ترتب الثواب في الخطاب إلاّذات الفعل فيستكشف تعلّق ذاك الأمر أيضاً بذات الفعل ؛ إذ لا منشأ له غير ذلك وإن كان فعلية ترتب الثواب عليه مشروطاً بقصد الأمر والقربة ، فيستفاد الاستحباب التوصلي لذلك الفعل ، وهذه النكتة لا تتم في المقام ؛ لأنّ ترتب الثواب على الثواب البالغ لا يتوقف على وجود أمر آخر ؛ لأنّه قد فرض في موضوعه بلوغ أمر ولو بخبر ضعيف ، وهو يكفي للانقياد ففرق بين ترتيب الثواب على فعل لم يفرض تعلق أمر به أصلاً وبين ترتيبه في مورد بلوغ ثواب أمر على عمل ، فالتوقف في الصدق والملازمة العقلية تام في الأوّل دون الثاني ، فلا وجه لاستكشاف تعلّق الأمر والاستحباب بذات الفعل ، فإنّ هذا يمكن أن يصدق من دون استكشاف أمر في البين كما هو واضح.
ويمكن الجواب على الاشكال الأوّل بأنّ القيد المذكور وإن كان مفروغاً عنه ومقدراً لفعلية ترتب الثواب ، إلاّ أنّ ما يقتضيه التقدير المذكور ليس بأكثر من أخذ أصل قصد قربي أو الهي في ترتب الثواب ، لا خصوص قصد الانقياد للأمر