والبحث عن جريان أصالة عدم التذكية فيها مبني على ملاحظة المطلب الأوّل وهو كون التذكية عبارة عن نفس الأفعال بشروطها أو عبارة عن عنوان وحداني بسيط منتزع عنها تكويناً أو مترتب عليها شرعاً. كما انّ هناك بحثاً آخر في كون استصحاب عدم التذكية على تقدير الجريان هل يكون من استصحاب العدم الأزلي ومبتنياً عليه أو لا.
وهذا ما لم يتفطن له السيد الخوئي قدسسره. كما انّه يرد على السيد الخوئي في الأقسام الثلاثة للشبهة الموضوعية في القسم الأوّل : انّ اثبات التذكية باستصحاب عدم الجلل لا يصحّ إذا كان أمراً بسيطاً منتزعاً عن الأفعال مع عدم الجلل كعنوان النقاء والطيب العرفي إلاّعلى القول بالأصل المثبت بل يجري استصحاب عدم التذكية أي ذاك العنوان البسيط فيثبت الحرمة.
وفي القسم الثاني : انّه بناءً على التركيب يجري استصحاب عدم الخصوصية الوجودية المأخوذة في التذكية إن لم يكن عام فوقاني كالأهلية مثلاً ـ إذا كان الدليل في الشبهة الحكمية يثبت حلية كل حيوان أهلي وقابليته للتذكية فشككنا في كون الحيوان وحشياً أو أهلياً ـ فيجري استصحاب عدم الأهلية فيثبت عدم التذكية والحرمة حتى على التركيب ولا يرجع إلى أصالة الحلّ. كما لا وجه لما قاله من انّ التذكية مقطوعة.
ويرد في القسم الأوّل من الشبهة الحكمية الذي ذكره في ذيل القسم الثاني في الدراسات من أصالة عدم تحقق المانع بأنّ هذا الأصل لا أساس له إلاّ الاستصحاب التعليقي وهو ممنوع بل يجري استصحاب عدم التذكية على البساطة ويرجع إلى أصالة الحلّ أو استصحاب عدم جعل الحرمة على التركيب.