كما انّه بناء على عدم القول بالاستصحاب في الاعدام الأزلية أيضاً المرجع أصالة الحل والبراءة. وظاهر الكتاب خلافه.
ثمّ انّ ما جاء في الكتاب من التفصيل بين الجزئية والقيدية في التذكية وانّه على التقدير الثاني يجري في الشق الثاني ( أي أخذ العنوان الوجودي كالأهلية في التذكية ) استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد ( ص ١١٢ ) أي عدم التذكية فهذا خلف فرض التركيب فإنّ المقيد بما هو مقيد عنوان بسيط. على انّه خلاف ما يأتي في محله من رجوع التقيدات إلى التركيب.
وأمّا الثالث : فالجاري فيه استصحاب عدم الفعل المشكوك تحققه كالاستقبال فيترتب عليه عدم التذكية إذا كان عنواناً بسيطاً شرعياً مترتباً على مجموع تلك الأفعال أو كان مركباً فإنّه يكون هذا المركب موضوعاً بحسب الحقيقة للحلية ونقيضه وهو انتفاء أحدهما موضوع للحرمة وإن كان التذكية عنواناً بسيطاً تكوينياً جرى ابتداءً استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي أو النعتي حسب المبنى المبيّن سابقاً في اضافة عدم التذكية إلى اللحم.
فعلى جميع التقادير يجري الاستصحاب لاثبات موضوع الحرمة في هذا الشق.
الشك إمّا في المانع المسبوق بالعدم كالجلل وامّا في القابلية وامّا في فعل من أفعال التذكية كالاستقبال ، وكل من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون الشبهة فيه حكمية وقد تكون موضوعية.