ويرد على القسم الثالث : أوّلاً ـ عدم جريان أصالة عدم التذكية بناءً على التركيب لعدم الشك إلاّفي تحقق الاسم بما هو اسم لا في تحقق المفهوم.
وثانياً ـ منع ما ذكره من عدم امكان الرجوع إلى الإطلاق.
ص ١١٧ قوله : ( امّا المقام الأوّل فالمشهور حسن الاحتياط عقلاً واستحبابه شرعاً ... ).
الأمر المولوي بالاحتياط شرعاً يتصور بأحد أنحاء ثلاثة :
١ ـ الأمر الشرعي المولوي بالاحتياط بملاك مصلحة نفسية كالتعوّد والتمرين على الامتثال ، وهذا خطاب شرعي لم يستشكل الميرزا في امكانه ، وقد يستفاد من لسان بعض أوامر الاحتياط.
٢ ـ الأمر الشرعي المولوي الطريقي كما هو في سائر الأحكام الظاهرية الكاشفة عن اهتمام المولى بملاكاته اللزومية وأرجحيّتها من الملاكات الترخيصية ودرجة الأهمية قد تكون لزومية فيكون الأمر وجوبياً ، وقد تكون أقل فيكون استحبابياً.
وهذا لا يمكن استكشافه بقانون الملازمة بين حكم العقل والشرع بل لابد فيه من خطاب شرعي ، لأنّ العقل لا علم له بما هو الأهم من ملاكات المولى في موارد التزاحم الحفظي والاشتباه ، والمدّعى استفادة ذلك من أوامر الاحتياط بعد عدم دلالتها على وجوب الاحتياط الذي هو مدّعى الاخباري.
وهذا لا يرد عليه لا اشكال اللغوية لما في الكتاب ولا اشكال الميرزا لأنّه ليس مستكشفاً بقانون الملازمة ولا مرتبطاً بملاك حكم العقل بحسن الانقياد