وإذا كانت التذكية عنواناً بسيطاً ولكن تكوينياً لا شرعياً جرى استصحاب عدم التذكية بنحو العدم النعتي أو الأزلي ولا أثر لاستصحاب عدم الخصوصية المشكوكة كما هو واضح. وإذا كانت التذكية عنواناً مركباً أي اسماً لنفس الأفعال مع الخصوصية المشكوكة أي موضوع الحلية مركب منها فإذا كانت الخصوصية المأخوذة في الحلية عدمية كعدم الوحشية كما إذا كان عام فوقاني يدل على قبول كل حيوان للتذكية ولحلية الأكل بذبحه إلاّما خرج كالحيوان الوحشي جرى استصحاب عدمها لاثبات التذكية والحلية بنحو العدم الأزلي فتثبت الحلية ، ولو قيل بعدم جريان الأصل في الاعدام الأزلية جرت البراءة وأصالة الحلّ.
وإن لم يثبت ذلك ولكن كانت الحرمة والمانعية أي عدم التذكية ثابتة على عناوين ثبوتية كالثعلب والوحش والكلب فأيضاً جرى استصحاب عدمها لنفي موضوع الحرمة وهو كافٍ ولا يجب اثبات موضوع الحلية ولا يجري بحسب الفرض أصالة عدم التذكية وإن كان موضوع الحلية وعدم المانعية وجودياً وموضوع الحرمة والمانعية عدمياً كما إذا قام الدليل على حلية وتذكية الحيوان الأهلي فقط جرى استصحاب عدمه وثبتت الحرمة.
وبهذا يظهر الاشكال في التعبير في الكتاب حيث جعل فيه الحكم بالحلية والتذكية مبنياً على ثبوت عموم يدل على قبول كل حيوان للتذكية إلاّما خرج فيحرز عدم عنوان الخارج بنحو العدم الأزلي مع انّه يكفي لنفي الحرمة نفي موضوعها إذا كان وجودياً ولو لم يكن عام فوقاني مثبت لتذكية كل حيوان إلاّ ما خرج.