٢ ـ احتمال كون الحيوان من الصنف الذي لا يقبل التذكية كما لو شك في كونه غنماً أو كلباً.
٣ ـ احتمال عدم تحقق بعض أفعال التذكية كالتسمية أو الاستقبال.
أمّا الأوّل : فيجري فيه استصحاب عدم تحقق الجلل المانع ، لأنّه حادث مشكوك مسبوق بالعدم ويثبت موضوع الحلية ؛ إلاّ إذا قيل بأنّ التذكية عنوان بسيط منتزع أو مترتب تكويناً على تلك الأفعال مع عدم الجلل ـ كعنوان النقاء والطيب التكويني مثلاً ـ لأنّ استصحاب عدم الجلل لا يثبت هذا العنوان التكويني إلاّبنحو الأصل المثبت ، ولا حالة سابقة لذلك العنوان قبل الذبح بحسب الفرض لتقومه بمجموع الأفعال والشروط ، فما عن السيد الخوئي من عدم الاشكال في هذا الشق على جميع التقادير في اثبات عنوان التذكية غير صحيح بل لابد وأن يرجع على هذا التقدير إلى استصحاب عدم التذكية. فتثبت الحرمة.
وأمّا الثاني : فإن فرضت التذكية فيه أمراً بسيطاً مترتباً شرعاً على الأفعال مع تلك الخصوصية المشكوكة فإن كانت الخصوصية وجودية كالغنميّة مثلاً جرى استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي والنعتي على المبنيين المتقدمين لذلك ؛ كما يجري استصحاب عدم الغنمية الأزلي بناءً على جريانه حتى في مثل هذه العناوين الذاتية أو إذا فرضت الخصوصية غير ذاتية كالأهلية وبه يثبت عدم التذكية الموضوع للحرمة وإن كانت الخصوصية عدمية كعدم الوحشية جرى استصحاب عدم الوحشية الأزلي فتثبت التذكية فلا يجري استصحاب عدمها لكونه أصلاً موضوعياً بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية.