وثانياً ـ لو سلّم فهو من استصحاب القسم الثالث للكلي إلاّ إذا قيل بأنّ حرمة أكل الحي مخصوص بغير الحرام ذاتاً ، وامّا الحرام ذاتاً فليس فيه في زمن الحياة أو بعد التذكية والموت إلاّحرمة واحدة وهي الحرمة الذاتية. فيكون من القسم الثاني للكلي.
إلاّ أنّ هذا أوّلاً : لا موجب له. وثانياً : لا يكفي ، لأنّ حرمة الحيّ بعنوان الحي تكون الحياة حيثية تقييدية فيه فتكون الحرمة الكلية المستصحبة غير ثابتة لذات الحيوان على كل تقدير ، فيكون فيه اشكال تبدّل الموضوع. وثالثاً : انّ استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري في الأحكام بل في الموضوعات ، لأنّه جامع بين الحكم غير القابل للتنجيز والقابل للتنجيز.
وامّا البحث عن الحرمة بملاك عدم التذكية ، فإذا كانت الشبهة حكمية وافترضنا قيام دليل على قبول كل حيوان للتذكية والحلية من ناحيتها إلاّما خرج رجعنا عند الشك بنحو الشبهة الحكمية إلى هذا العام فيثبت التذكية والحلية. وما في تقريرات السيد الخوئي من عدم جواز الرجوع إلى العام في بعض أنحاء الشبهة الحكمية لكون التذكية ليست أمراً عرفياً غير صحيح ، فإنّ الرجوع إلى العام لا يتوقف على ذلك ؛ إذ ليس التمسك بمفهوم التذكية الشرعي بل بما دلّ على حلية أكل المذبوح بالشروط المذكورة أو عنوان ما ذكّاه الذابح بمفهومه العرفي. وأغرب منه اجرائه لاستصحاب عدم التذكية مع انّه على التركيب لا معنى له ، إذ لا شك إلاّفي المفهوم على ما سيأتي.
وأمّا إذا لم يكن عموم كذلك فقد يقال بالرجوع عندئذٍ إلى استصحاب عدم التذكية حيث يشك في تحققها بفري الأوداج.