الظاهري ، ولو كان غير محرز ولا كاشف فهذا خلط آخر في المقام لم يتعرض له الاستاذ قدسسره.
ثمّ انّ البحث عن جريان أصالة عدم التذكية وعدمه وهو الأصل الموضوعي السببي الحاكم على أصالة البراءة في باب اللحوم ينبغي ايراده كالتالي :
انّ الثابت في باب اللحوم حرمتان : حرمة اللحم ذاتاً ، وحرمته من جهة كونه غير مذكّى. والحرمة الاولى تثبت حتى في لحم الحيوان القابل للتذكية كالوحوش والأرنب. وعندئذٍ تارة يكون الشك في الحرمة الاولى بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية ، واخرى يكون الشك في الحرمة الثانية أي من جهة الشك في التذكية ، وهذا الشك أيضاً ينقسم بلحاظ قبول التذكية إلى حكمية تارة وموضوعية اخرى وإن كان بلحاظ الحرمة الثانية شبهة موضوعية في الحرمة.
والشك في الحرمة الاولى ـ أي كون الحيوان مأكول اللحم ذاتاً ـ خارج عن هذا التنبيه ، إلاّ أنّه يبحث فيه اجمالاً بأنّه إذا كانت الشبهة حكمية فإن كان عام يدل على حلية لحم كل حيوان أو حلية كل طعام إلاّما خرج بالدليل رجعنا فيه إلى العام ، وإلاّ كان المرجع استصحاب عدم جعل الحرمة أو أصالة الحل والبراءة ، وفي الشبهة الموضوعية أيضاً يرجع إلى أصالة البراءة ما لم يكن أصل موضوعي حاكم كما إذا شك في بقاء عنوان يوجب حرمة الأكل ولو مع التذكية.
وقد يجري في المقام استصحاب الحرمة الثانية حال الحياة في الشبهتين كما في الكتاب.
والجواب : أوّلاً ـ لا دليل على حرمة أكل الحيوان الحيّ من غير ناحية التذكية.