١ ـ انّ التذكية هل هي اسم للأفعال المركبة أو لعنوان بسيط عرفي منتزع أو مسبب منها أو لعنوان شرعي مترتب عليها.
٢ ـ بناءً على كونها عنواناً بسيطاً فهل يكون عدمها المأخوذ في موضوع الحرمة مضافاً إلى ذات الحيوان أو إلى الحيوان المذبوح بما هو زاهق الروح أي بنحو الطولية تارة بنحو العدم المحمولي واخرى بنحو العدم النعتي ؛ فإن قيل في الأمر الأوّل بأنّها اسم لنفس الأعمال والشروط المركبة فلا موضوع لاستصحاب عدم التذكية ، إذ لا شك في شيء من تلك الأفعال والمركب بل بعضها مقطوع التحقق وبعضها مقطوع العدم ، وإنّما الشك في موضوعيّتها للتذكية وللحلية. نعم مفهوم اللفظ بما هو مفهوم اللفظ يشك في تحققه ، لكنه ليس موضوعاً للحكم وإنّما الموضوع واقع المفهوم لا حيثية المفهومية للفظ.
وبهذا يعرف عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهة المفهومية ، فالمرجع أصالة الحلّ والبراءة ، أو استصحاب عدم الحرمة ، لأنّه من الشك في مقدار الحرمة المجعولة بحسب الحقيقة.
وإن قيل بأنّ التذكية عنوان بسيط وحداني منتزع أو مترتب على الأفعال جرى استصحاب عدمها على كل حال ، لنفيه واثبات موضوع الحرمة ، غاية الأمر لابد من ملاحظة المطلب الثاني حينئذٍ ، فإن كان عدم التذكية مضافاً إلى الحيوان بنحو العدم النعتي أو المحمولي أو إلى المذبوح بنحو العدم المحمولي جرى الاستصحاب ، وكان من العدم الذي له حالة سابقة فعلية على الأوّل ومن العدم الأزلي على الثاني وإن كان عدم التذكية مضافاً إلى المذبوح بنحو العدم