ص ١٠٦ قوله : ( فإنّه يقال ... ).
انّ ما تقدم منا في هذا الصنف من أخبار الاحتياط لم يكن الاحتياط الطولي الشرعي ، بل قلنا انّ مفاده الارشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم مستند للتحرك والعمل والوظيفة العملية ولو أن يكون البراءة العقلية ، وهذا غير الاحتياط الشرعي الطولي ، فهي امّا أن تثبت الاحتياط في الشك في الحكم الواقعي الالزامي ـ وهو احتياط معارض مع أخبار البراءة ـ أو تكون ارشاداً إلى الحكم العقلي المذكور المورود لدليل البراءة الشرعية حتى الطولية.
ص ١٠٧ قوله : ( ومدرسة المحقق النائيني ١ علّقت ... ).
ذكر السيد الخوئي أنّ البراءة العقلية موضوعها عدم البيان والبراءة الشرعية موضوعها الشك وعدم العلم ، وكل ما يجعل فيه العلمية والطريقية كاستصحاب الحرمة يرفع ذلك بالحكومة أو الورود. ثمّ جعل مراد الشيخ من الأصل الموضوعي ما يرفع موضوع أصالة البراءة.
وهذا المطلب مضافاً إلى انّه خلاف ظاهر الشرطية التي ذكرها الشيخ ، فإنّ ظاهرها ارادة تقدم الأصل الموضوعي السببي على الحكمي المسببي بقرينة تطبيقه على أصالة عدم التذكية ، غير صحيح ؛ فإنّه مضافاً إلى ما في الكتاب يرد عليه أنّ عطف البراءة العقلية على الشرعية غير صحيح ، لأنّ ارتفاعها بالامارة أو الأصل الالزامي الشرعي وإن كان بالورود ولكنه من الواضح انّه ليس بملاك جعل العلمية في الامارة أو الأصل الالزامي ، ولهذا حتى إذا كان الأصل الشرعي الالزامي أمراً بالاحتياط أي غير محرز ولم تجعل فيه الطريقية كان وارداً على قاعدة قبح العقاب ، لأنّ المراد بالبيان في موضوعها العلم بالحكم الواقعي أو