تكون بنحو جعل الطريقية والعلمية لم يتجه عليه هذا الاشكال لأنّ أخبار الاحتياط لا تجعل ذلك بهذا الملاك بخلاف دليل الاستصحاب.
ويمكن أن يقال : انّ تخصيص أدلّة الاحتياط بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي بحكم طرحها خصوصاً مثل المقبولة التي موردها الفحص ووصول خبرين متعارضين من دون علم اجمالي بالتكليف ، وكذلك روايات التثليث صريحة في شمول موارد عدم العلم وكون المحذور في ارتكاب الشبهة لا في ترك الفحص والتعلم ومعه لا يمكن تقديم الاستصحاب على هذه الأخبار ، بل لو تمت كانت النتيجة بالعكس. وهذا الاشكال وارد على تقديم أخبار البراءة على الاحتياط أيضاً.
ثمّ انّ للسيد الخوئي بيانات ثلاثة لتقديم أخبار البراءة على الاحتياط ذكر السيد الشهيد اثنين منها ، وثالثها حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب والرجحان لمكان الترخيص في أخبار البراءة الصريحة في عدم الالزام كما في سائر موارد حمل الأمر على الاستحباب بدليل الترخيص ؛ نعم روايات الهلكة كالصريح في التنجيز فلا يمكن هذا الحمل فيها ، إلاّ أنّها غير تامة دلالة لكونها ارشاد إلى موارد تنجز التكليف.
والجواب : أنّ هذا الجمع قد لا يصح في الأوامر الطريقية كما في المقام لوضوح أنّها طريق إلى تنجيز الحكم الواقعي ، وليس طلباً نفسياً لينقسم إلى الوجوب والندب الشديد والضعيف ، نعم يمكن حملها على الارشاد إلى حسن الاحتياط عقلاً ، إلاّ أنّه خلاف ظهور قوي في الخطاب الشرعي ، فليس من قبيل الحمل على الاستحباب.