الأنسب الإشارة إلى ذلك وانّه لا ينبغي أن يفتى بلا علم مع انّه لم يذكر شيء من ذلك لا السائل ولا الإمام وإنّما فرض مجرد عدم العلم والتوقف ، على انّ الافتاء بلا علم حرام قطعي لا أنّه يجب التوقف للاحتياط فلا محالة يكون المراد بالاحتياط الاحتياط في العمل لا في الفتوى ، فالصحيح المناقشة الثانية ، ويمكن تقريبها بنحوين :
١ ـ ان ذكر « حتى تسألوا وتعلموا » في الذيل يمنع عن الإطلاق لحالة عدم امكان التوصل إلى الحكم الشرعي بعد الفحص.
٢ ـ أنّ هذا التعبير بنفسه قرينة على انّ النظر إلى تحصيل العلم ومنجزية الواقع قبل الفحص فيكون نظير أخبار وجوب التعلّم.
ص ١٠٣ قوله : ( إلاّ انّ هذا الكلام غير تام ... ).
بل تام لأنّ في أخبار البراءة ما يختص بالشبهة الحكمية ، بل لعل نظر السيد الخوئي إلى خصوص ذلك ومعه لو قيل بانقلاب النسبة أو اختصاص أدلّة البراءة بما بعد الفحص والشبهة البدوية تمّ ما ذكره السيد الخوئي ، فهذا الاشكال وكذلك ما ذكر من الوجه بصالح أخبار الاحتياط يتوقف على أن لا يكون في أخبار البراءة ما يختصّ بالشبهة الحكمية مثل حديث الحجب أو كل شيء مطلق أو غيرهما. نعم ، هناك اشكال آخر يرد على السيد الخوئي سنذكره في وجه تقديم الاستصحاب أيضاً.
ص ١٠٥ قوله : ( وثالثاً : ما تقدّم مراراً ... ).
إذا كان مقصود الميرزا انّ كل حجّية تجعل بملاك الكاشفية واحراز الواقع