بالوقوع في الهلكة بالشبهة التي فيها الهلكة والعقاب وهي الشبهة المنجز فيها التكليف امّا بالوصول الإجمالي أو كونها قبل الفحص.
وهناك تقريب آخر لتتميم الاستدلال وذلك بأن يقاس التعبير بأنّ الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة بما دلّ من الروايات على بعض الأحكام الالزامية بلسان ترتيب العقاب على الفعل أو الترك ، حيث يستكشف منها بالملازمة الحرمة أو الوجوب المولويين والوصول قيد وشرط في ترتّب العقوبة فيها أيضاً فلا يمنع عن الدلالة الالتزامية على الخطاب المولوي ، فكذلك في المقام.
فالحاصل المقام كما إذا قال الاقدام في الشبهة وقوع في الهلكة والعقاب أو إذا ارتكب الشبهة دخل النار بمعنى في طول وصول هذا الحكم إليه والذي لا مانع أن يكون بنفس جعل هذا الخطاب نظير قوله : من شرب الخمر دخل النار. وهذا ما استظهره السيد الشهيد قدسسره.
وقد أجاب عنه السيد الخوئي : بأنّ هذا يصحّ في مثال شرب الخمر ولا يصح في المقام ، لأنّ المخبر به ليس هو ترتب العقاب على الاقدام بل جملة الوقوف خير من الوقوع في الهلكة والذي يعني المفروغية عن الهلكة وفرض وجودها في المرتبة السابقة لا ارادة الاخبار عنها. ففرق بين أن تقول : إذا ارتكبت الشبهة وقعت في الهلكة أو الأخذ بالشبهة موجب للهلكة وبين أن تقول : قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عندها خير من الاقتحام في الهلكة ، فإنّ هذا لسان التعليل الذي يفرض فيه المفروغية عن ثبوت العلة بقطع النظر عن الحكم المراد بيانه فيكون ظاهراً في دوران الحكم المبين مدار ثبوت العلة ، وانّه كلما دار الأمر بين الوقوع في الهلكة أو الوقوف عند الشبهة فالثاني أولى ومتعين وليس مسوقاً