لبيان ترتب الهلكة تأسيساً في الأخذ بالشبهة ليقاس بمثال ترتب العقاب على شرب الخمر.
وأجاب بعضهم أيضاً بأنّ هذا غير عرفي بأن يكون هناك أمران ارشادي وآخر مولوي يستفاد بالملازمة من جهة ترتب الهلكة. إلاّ أنّه لا وجه له.
ص ٩٤ قوله : ( وثالثاً : انّه سواء حملت هذه الروايات على القضية الخارجية ... ).
لا يحتاج إلى أخذ القيد المذكور بنحو القضية الخارجية ، بل حتى إذا كانت قيداً بنحو القضية الحقيقية مع ذلك كان إطلاق الخطاب من أجل إطلاق المكنيِّ عنه وهو ايجاب الاحتياط المجعول ، وهذا نظير الحكم الواقعي المبيّن بلسان ترتيب العقاب على مخالفته ، فإنّ أخذ الوصول في ترتب العقاب لا يستلزم أخذه في ملزومه وهو الحكم المجعول فيكون المقصود جعل ايجاب الاحتياط مطلقاً في الشبهات بلسان ترتيب العقوبة على المخالفة.
هذا إلاّ أنّ في النفس من أصل هذا البيان اشكالاً ، فإنّ لسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة يناسب الارشاد إلى حكم عقلي كما أفاد المشهور لا ايجاب الاحتياط بلسان ترتب العقاب ، فلا يقاس ببيان الأحكام الواقعية الالزامية بذلك. ولعلّ نكتته توقف صدق تفريع العقاب في مورد الحكم الواقعي على ثبوت ذلك الالزام الواقعي وإلاّ كانت القضية كذباً وهذا بخلاف المقام فإنّ صدقها لا يتوقف على ذلك مع وجود حكم عقلي ولو في بعض الشبهات وهي الشبهات المنجزة فلا يتعين ذلك.
هذا مضافاً إلى انّه يمكن أن يقال بأنّه فرق بين أن يقال : قف عند الشبهة فإنّ