ص ٩٣ قوله : ( الاولى : انّ هذه الطائفة فرضت ثبوت الهلكة ... ).
الأولى جعل هذا هو التقريب الأساسي لاشكال المشهور على الاستدلال فإنّ الأمر بالوقوف عند الشبهة إذا كان مولوياً لا يمكن أن يعلل بالوقوع في الهلكة بمعنى العقاب لأنّه معلول للحكم المولوي وليس علّة له وإنّما يصلح أن يكون علة للأمر الارشادي.
فما يأتي بعد ذلك بعنوان : الثانية في ص ٩٤ ليس اشكالاً آخر على الاستدلال بل يصلح أن يكون جواباً على تقريب آخر للاستدلال بالحديث كما في الروايات ، وذلك بأن يقال : انّه إذا قيل مقتضى إطلاق الأمر بالوقوف عند الشبهة للشبهة البدوية بعد الفحص وجود منجز فيها أيضاً وليس هو إلاّوجوب الاحتياط الطريقي المولوي ، فيقان بأنّ هذا جوابه أنّ الإطلاق المذكور إن كان بنفسه مولوياً فهو أشبه باستعمال اللفظ في معنيين ، فإنّ الأمر امّا أن يكون ارشادياً أو مولوياً فلا يمكن أن يكون أصله ارشادياً واطلاقه مولوياً ، وإن اريد أن يكون الإطلاق كاشفاً عن أمر آخر مولوي بالملازمة في مورد الشبهة البدوية بعد الفحص فهذا إنّما يصح لو كان واقع الأمر بايجاب الاحتياط كافياً لثبوت الأمر الارشادي وليس كذلك وإنّما اللازم وصوله أو تنجزه ، فإنّ فرض وصوله في المرتبة السابقة فلا يمكن أن يكون هذا الأمر كاشفاً عنه وإن فرض عدم وصوله فلا يمكن أن يكشف عنه هذا الأمر الارشادي لأنّ وجوده الواقعي ليس لازماً له.
وإن شئت قلت : انّه لا إطلاق للأمر الارشادي المذكور إلاّلموارد تنجز التكليف في المرتبة السابقة لا أكثر لأنّه مقيد لباً وموضوعاً بمقتضى التعليل