معارض فلا يكون للأصل في الطرف الآخر وجود وجريان لكي يتعارض مع نفس الاستصحاب والمعارضة فرع جريان الأصل الآخر حين جريان هذا الأصل.
فالحاصل يستحيل أن يعارض الاستصحاب المذكور مع ما يكون في فرض جريان الاستصحاب ساقطاً حقيقة أو تعبداً ، وهذا يعني انّ الاستصحاب الطولي يجري ويرتب أثر المعارضة بين الطرف الآخر وبين مؤداه تعبداً فلابد من رفع اليد عن البراءة في الطرف الآخر بهذا الملاك لا بملاك المعارضة مع نفس الاستصحاب الطولي فإنّه يستحيل أن يكون داخلاً في المعارضة ، فإذا انكشف الخلاف ظهر عدم المعارض من أوّل الأمر وانّ ما تعبدنا به كان خلاف الواقع.
ثمّ انّ هذا البيان فني وتام على مسلك الشهيد قدسسره فيما إذا علمنا بسبق الامارة وجوداً ، وامّا إذا احتملنا تأخرها فضلاً عما إذا كان مؤدى الامارة نجاسة هذا الطرف من آنِ قيامها لا من أوّل الأمر ففي مثل ذلك يتعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر مع الأصل في الفرد القصير إذ لم ينكشف خلاف الأصل الطولي ، فلعلّ الامارة لم تكن آنذاك فيكون تعبداً بالمعارضة والسقوط من أوّل الأمر.
وكذلك لا يتمّ هذا البيان لو كان الأصل الطولي حكمياً لا موضوعياً أي يجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك في مرتبة الشك في الامارة وقيام حكم ظاهري الزامي فإنّ سقوط الأصل المؤمن في الطرف الآخر يكون بالمعارضة مع الأصل الحكمي الطولي الجاري حقيقة في هذا الطرف ، فتأمل جيداً.
ثمّ انّ هذا الذي ذكره السيد الشهيد هنا مخالف لما يأتي منه في ص ٢٥٣ من الشرط الثالث للانحلال الحكمي فراجع وتأمل.