وأمّا ما جاء في الهامش فغير تام لا لما ذكره السيد الحائري في هامش تقريراته ص ٣٨٦ من انّ هذا الأصل الترخيصي في المرحلة الثانية متوقف على الترخيص في المرحلة الاولى فيستحيل أن يكون معارضاً معه. فإنّ هذا الكلام غير تام :
أوّلاً ـ لأنّ الترخيص في المرحلة الثانية لا يتوقف إلاّعلى احتمال الترخيص والالزام في المرحلة الاولى لا على ثبوته واقعاً ليكون في طوله.
وثانياً ـ لو سلّمنا التوقف فهو متوقف على الترخيص في مورد جريانه لا في الطرف الآخر الذي يكون معارضاً معه ، فهذا الجواب غير تام.
بل الجواب على هذا الاشكال : أنّ الأصل الطولي في الطرف الذي قام فيه الامارة لا يدخل بنفسه في المعارضة مع أصالة البراءة في الطرف الآخر ، وإنّما يتعبدنا بوقوع المعارضة بين أصالة البراءة في الطرف الآخر والبراءة في مورده ؛ لأنّه أصل موضوعي أو طولي فسقوطه بالمعارضة ليس بمعنى دخوله بنفسه في المعارضة بل بمعنى عدم جريانه لأنّه يثبت مفاداً على تقدير ثبوته يكون معارضاً وساقطاً أي يكون سقوطه في طول تعارض مؤداه والمفروض انّ هذا قد انكشف خلافه وأنّه لم يكن تعارض واقعي إذ كانت الأمارة ثابتة ولا موضوع للبراءة من أوّل الأمر بناءً على مسلك الشهيد فالأصل الطولي إلى حين الجريان كان يعبدنا بوجود المعارض للبراءة في الطرف الآخر وعندما قامت الامارة انكشف عدم المعارض وامّا نفسه فلا يمكن أن يدخل طرفاً للمعارضة مع البراءة في الطرف الآخر ؛ لأنّه يثبت المعارضة بينه وبين مؤداه تعبداً فيستحيل أن يدخل في المعارضة معه ؛ لأنّه في فرض جريانه يكون قد تعبدنا بأنّ الطرف الآخر له