الطرف الباقي ـ الفرد الطويل ـ سليماً عن المعارضة ؛ لأنّ الميزان في المعارضة بملاك العلم الإجمالي أن يرى المكلّف فعلية جريان ترخيصين في طرفين يستلزم منه المخالفة القطعية ، والمكلف لا يرى ذلك في المقام ؛ إذ لا يرى الآن انّ الطرف القصير مجرى للبراءة الظاهرية بحيث لو نقل إلى ذلك الزمان لما كان يجريها في ذاك الطرف ؛ وهذا بخلاف ما إذا تلف أحد الطرفين فإنّه بعد التلف أيضاً يرى المكلف انّ الطرف الباقي مع الطرف التالف بلحاظ ما قبل تلفه كلاهما مجرى للترخيص الظاهري حتى بلحاظ رؤيته ونظره الفعلي ، فالميزان في المعارضة والسقوط في كل زمان بالنظر الفعلي للمكلف فإن كان بحسبه توجد معارضة كان الأصل ساقطاً وإلاّ فلا.
إلاّ أنّ هذا البيان لو تمّ لجرى حتى إذا انكشف انّ أحد الطرفين كان نجساً ولو بنجاسة اخرى تفصيلاً بنحو لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة ولا يلتزم به على ما سيأتي في محلّه.
هذا مضافاً إلى عدم تمامية أصله ، وذلك لأنّ المعارضة ليست كالمنجزية مربوطة برؤية المكلف ونظره في كل آن بل هي حقيقة واقعية قائمة بين الدلالتين أو الاطلاقين الواقعيين للدليل فكلما كان في دليل اطلاقان واقعيان لطرفي العلم الإجمالي كان بينهما معارضة ، وهذا محفوظ في المقام لأنّ المكلف حتى بعد قيام الامارة يعلم بأنّ هذا الطرف قبل قيام الامارة كان مجرىً للأصل الترخيصي وانّ قيام الامارة ليس بمعنى عدم صحّة جريانه وعدم شمول إطلاق الدليل له والمفروض اطلاقه أيضاً للفرد الطويل فيقع التعارض بينهما لأنّهما ترخيصان في مورد المخالفة القطعية. فهذا البيان غير تام.